بدل التدريب والتكنولوجيا لـ الصحفيين ..خاضع أم معفي من الضرائب ؟!
المعاملة الضريبية لبدل التدريب والتكنولوجيا للصحفيين
عبد الفتاح الجبالى
تلقيت العديد من التساؤلات والاستفسارات من الزملاء حول مدى خضوع بدل التدريب والتكنولوجيا لضريبة المرتبات والاجور، وذلك بعد ان اعلن مسئول كبير باحدى الهيئات الاعلامية عن خضوعه للضريبة، وهو ما احدث بلبلة كبيرة فى الوسط الصحفى، خاصة وان المعاملة الضريبة لهذا النوع من الدخل تختلف بين المؤسسات الصحفية وبعضها البعض، حيث يخضع لدى بعض المؤسسات الصحفية بينما لايخضع لدى مؤسسات اخرى، الامر الذى ادى لاختلال الاجور بين الزملاء رغم تماثلهم فى مراكزهم القانونية والوظيفية.
ولاشك ان الاجابة على هذا التساؤل تتطلب التعرف اولا على طبيعة بدل التدريب والتكنولوجيا ثم معرفة هل ينطبق عليه قانون الضرائب ام لا؟
وقبل التعرض لهذه المسالة يجدر بنا التاكيد على اننا نرى ان الضرائب تعد احدى الادوات الاساسية للدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية بين مختلف الفئات والشرائح الاجتمادية بحيث يتحمل الفرد مايخصه من اعباء عامة بما يتناسب مع مقدرته التكليفية، دون اخلال بالتوازن الحتمى بين المصلحة الفردية والمصلحة العامة. ولهذا نص الدستور المصرى على ان العدالة الاجتماعية اساس الضرائب وغيرها من التكاليف المالية العامة”. ويتعين تبعا لذلك ان يكون العدل من منظور اجتماعى مهيمنا عليها بمختلف صورها محددا الشروط الموضوعية لاقتضائها، كما إنها تعتبر، من جهة أخرى، من أهم العوامل مصادر الدخل للدولة وبالتالى يجب الالتزام التام بها.
وبداية تجدر الاشارة الى ان قانون الضرائب يفرق بين الايرادات التى يحصل عليها الممول لضريبة المرتبات والاجور من حيث “الخضوع” و”الاعفاء” لان لكل منهما معاملة ضريبية مختلفة. حيث يوجد مبالغ غير خاضعة وهناك مبالغ تخضع للضريبة ولكنها معفاة منها بنص القانون، وهذه التفرقة هامة فى الحالة التى بين ايددينا، وبعباة اخرى فانه، وفقا للقانون، هناك مبالغ لاتخضع للضريبة من الاساس وبالتالى لاتوضع فى الوعاء الضريبى للممول، وهناك مبالغ تضخع للضريبة ولكنها معفاة بموجب المادة 13 من القانون
( كما يتضح من المثال المرفق).
ومن اهم المبالغ غير الخاضعة للضريبة ( العلاوات الاجتماعية والاضافية العلاوات الخاصة المضافة للاجر الاساسى او غير المضافة وذلك قبل الغاء هذا الاعفاء، والمبالغ التى حصل عليها الموظف مقابل تكاليف فعلية يتطلبها بالضرورة اداء العمل) اما المبالغ المعفاة فهى شريحة مالية محددة تصل الان الى تسعة الاف جنيها سنويا بالاضافة الى اشتراكات التامينات بشروط محددة الخ.
والسؤال هو هل بدل التدريب والتكنولجيا يعد من المبالغ التى يحصل عليها الصحفى مقابل تكاليف فعلية ام لا؟ وبعبارة اخرى هل هو ضمن المجموعة الاولى غير الخاضعة ام المجموعة الثانية المعفاة؟. وهنا نلحظ ان من يرون خضوعه للضريبة يرون انه يقع ضمن الفئة الثانية اى ضمن الوعاء الخاضع للضريبة وبالتالى فان مسالة الاعفاء من عدمه ينظمها القانون ، ووفقا للمادة 13 من القانون فهو غير معفى لانها لم تنص على اعفاء هذا النوع وكما هو معروف فلا ضريبة الا بنص ولا إعفاء إلا بنص.
وهى نظرة خاطئة تماما فنحن نرى ان بدل التدريب والتكنولوجيا يقع ضمن المجموعة الاولى من الدخول اى ضمن الايرادات المعفاة من الخضوع من الاساس. لانه من المبالغ التى يحصل عليها الموظف مقابل تكاليف فعلية يتطلبها بالضرورة اداء العمل، وبالتالى يختلف عن المبالغ المعفاة بحكم الماددة 13 من القانون والتى نصت على إعفاءات محددة على سبيل الحصر.
وهو ما اوضحته محكمة القضاء الادارى بالاسكندرية فى حكمها الصادر فى 25/6/2013 اذ اشارت الى “ان القصد من منح البدل هو اتاحة الفرصة امام الصحفيين للاستعانة بأدوات العصر للمساهمة فى تنمية مهارات العمل الصحفى ولمواجهة التحديات التى تلازم تطور صناعة الصحافة، من فنون التحرير الصحفى والاخراج الصحفى وجمع المعلومات والطباعة وادارة المؤسسات الصحفية فضلا عما يقتضيه ذلك من مهارات التذوق والنقد الفنى، وبهذه المثابة فان تقرير هذا البدل يبدو لازما للحياة المهنية للصحفى وبدون استعانة الصحفيين بادوات التكنولوجيا فلا يمكنهم القيام بوظائفهم الاساسية” وترى المحكمة ان هذا المبلغ يجب ان يتناسب مع مايتكبده الصحفى من نفقات ومصروفات فى سبيل تزويده باحدث وسائل التكنولوجيا فى علم الصحافة التى اضحت حقيقة متطلبة فى جميع مراحل ادوات العمل الصحفى.
وجدير بالذكر اننا استندنا الى المحكمة الادارية العليا وذلك طبقا لما جرى عليه العرف الذى يرى انه وحيث لايوجد قانون صادر من السلطة التشريعية او لائحة صادرة من السلطة التنفيذية لتنظيم تقرير منح بدل التدريب والتكنولوجيا للصحفيين فان القضاء الادارى يبسط ولايته المعقودة له بحكم الدستور والقانون عليها فى ميزان المشروعية.
ووفقا لهذه الحيثيات فان بدل التدريب والتكنولوجيا، يصبح من التكاليف الفعلية واجبة الخصم والتى تتطليها بالضرورة طبيعة العمل الصحفى، ومن ثم لاتوضع اصلا ضمن الوعاء الضريبى لانها غير خاضعة من الاساس.
للمزيد..
صورة من 85 سنة| رواد الصحافة يحتفلون بمجلة آخر ساعة
مثال توضيحى
المعاملة الضريبية للاجور وفقا لاخر تعديلات
اجمالى ما يحصل عليه الممول من ايرادات خلال مدة المحاسبة
مميزات نقدية وعينية ( مادة 9 من القانون)
الاجمالى
يخصم منه
ايرادات معفاة من الخضوع للضريبة بموجب قوانين منحها مثل
– العلاوات الاجتماعية والاضافية
– العلاوات الخاصة المضافة للاجر الاساسى
– العلاوات الخاصة غير المضمومة للاساسى
– المبالغ التى حصل عليها الموظف مقابل تكاليف فعلية يتطلبها بالضرورة اداء العمل
مبالغ معفاة من الضريبة طبقا لحكم المادة (13) من القانون
– اعفاء شخصى سنويا ( بنسبة المدة)
– اشتراكات التامين الاجتماعى واقساط الادخار بند 2 مادة 13 من القانون
صافى الايراد المؤقت الذى يحسب عليه
1- اشتراكات العاملين في صناديق التامين الخاصة التى تنشا طبقا لاحكام القانون رقم 54 لسنة 1975 بند 3 مادة 13
2- اقساط التامين على الحياة على الممول لمصلحته ومصلحة زوجته وابناءه القصر بند 4 مادة 13
3- اقساط التامين الصحى واية اقساط تامين لاستحقاق معاش بند 4 مادة 13
الاجمالى ويشترط الا يزيد جملة مايعفى للممول من البندين 3و4 من المادة 13 عن 15% من صافى الايراد او 3000 جنيه ايهما اكبر او المسدد الفعلى اذا كان اقل من ايهما
اجمالى الايراد الخاضع للضريبة
يستبعد منه مايلى
الدمغة النسبية بالنسبة للمبالغ التى تصرفها الجهات الحكومية والقطاع العام
يستبعد منه مايلى
الشريحة التى لايستحق عليها ضريبة طبقا للمادة 7 من القانون
الوعاء الخاضع للضريبة
تحسب الضريبة طبقا للمادة 8 من القانون وذلك بالاسعار التالية
0% من 1 جنيه الى 15000
2.5% اكثر من 15000 الى 30000 جنيه
10% اكثر من 30000 الى 45000 جنيه
15% اكثر من 45000 الى 60000 جنيه
20% اكثر من 60000 الى 200000 جنيه
22.5% اكثر من 200000 الى 400000 جنيه
25% مازاد عن 400000 جنيه
المعاملة الضريبية لما يحصل عليه العامل من جهة عمل اخرى بخلاف جهة عمله الاصلية بسعر 10% دون خصم اى تكاليف ودون خصم اى خصم اخر بما فى ذلك الشريحة الاولى التى لايستحق عليها ضرائب او الاعفاءات الاخرى. ويعد العامل فى جهة عمل غير اصلية اذا قضى فيها اقل من 50% من وقته او حصل منها على اقل من 50% من دخله خلال فترة الضريبة.
هذه هى الصورة كاملة التى تؤكد بما لايدع مجالا للشك ان بدل التدريب والتكنولوجيا من الاعباء واجبة الخصم غير الخاضع للضريبة على المرتبات والاجور…. هذا والله اعلم.
للمزيد…
كيف نتجنب امتصاص الطاقة؟| كيف نعرف مصاصوا الطاقة وكيف نواجههم؟
صفحتنا الرسمية فرندة – Farandh